responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 196
أو [بأي] بوجه جائز ملكه أن ذلك جائز.
1092 - واتفقوا على أنه لا بجبر على أن يعطي من غير المال المزكي.
1093 - واتفقوا أنه إن أعطى من غير المال المزكي أن ذلك جائز ما لم يكن من التمر: (مصران الفارة وعدق ابن حبيق والجعرور)، وما لم يكن من المواشي معيبًا أو [تيسًا] أو كريمة أو غير الأسنان المذكورة، وكذلك القول في الذي يحضر من غير عين المال.
1094 - واتفق أهل العلم على أن الصدقة مأخوذة من مال من كان ورقه رديئًا بعينه.
1095 - واتفقوا على أنه لا يجب أن يؤخذ في الصدقة (هرمة) ولا ذات عيب ولا فحل الغنم ولا كريمة المال، فكل ما عدا هذه الأقسام فأخذه بالحق مستحق؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب شاة ولم يصفها، فكل ما وقع عليه اسم شاة فأخذه جائز إلا ما خصته السنة أو منعت من أخذه الأمة.
1096 - ولا خلاف من أهل العلم في أن المصدق إذا وجبت له شاة فلم يرض إلا باثنتين أن ذلك محرم عليه، وأن صاحب المال غير متعبد بإرضائه.
1097 - وأجمعوا أن العوراء لا تؤخذ في الصدقة إذا كان عورها [ينًا].

نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست