responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 186
(حبرة) وهو المجتمع عليه.
1026 - وأجمع العلماء على كراهية الخز والحرير للرجل في الكفن.
1027 - وأجمعوا أنه لا يكفن في ثوب يصف ولا يستر؛ لرقته وخفته.
1028 - وأجمعوا على أن لا تخاط اللفائف.
1029 - وثبت «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب (سحولية) يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة»، ويكره أن يكفنوا الموتى في الحرير والخز إلا حيث لا يوجد غيرهما، وممن كرهه الحسن ومالك وسواهما من الفقهاء، ولا يحفظ عن غيرهم خلافه.
1030 - وجل أهل العلم يرون أن تكفن المرأة في خمسة أثواب.

ذكر صفة الصلاة على الميت
1031 - وأجمعوا أن المصلي على الجنازة يكبر ويرفع يديه أول تكبيرة يكبرها.

نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست