responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 185
1018 - وأجمعوا إلا من شذ منهم أن قتيل الكفار إذا مات في المعترك من وقته قبل أن يأكل ويشرب أنه لا يغسل ولا يصلي عليه، ومن عداه فحكمه الغسل والصلاة عليه.
1019 - ولا أعلم أحدًا قال بقول سعيد والحسن أن الشهيد يغسل كما يغسل سائر المسلمين.
1020 - وأجمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يل غسله إلا أهله: العباس وعلي والفضل.
1021 - وأجمع العلماء على أنه جائز أن تغسل المرأة زوجها إن مات في عدتها، واختلفوا في الرجعية.
1022 - وأجمعوا أن للمرأة أن تغسل الرجل الصغير.

ذكر الكفن والحنوط وصفة المواراة
1023 - وجمهور الفقهاء على أن الكفن من رأس مال الميت.
1023 - وأجمعوا أن ما يواري به الميت واجب من ماله، واختلفوا في المرأة لها مال.
1024 - واتفقوا أن (مواراة) المسلم فرض.
1025 - وكفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب أحدهما (ثوب)

نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست