responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 183
وهذا مما لا أعلم فيه خلافًا.
1005 - واتفقوا أن المسلمين يصلون على (المرجوم)، واختلفوا في الإمام والشهود والراجمين.

ذكر الغسل (والحنوط) وصفة ذلك
1006 - وأجمعوا على أن الميت يغسل غسل الجنابة، والجنب والحائض إذا ماتا يصنع بهما ما يصنع بغيرهما، وهذا قول كل من أحفظ عنه من أهل العلم.
1007 - وأجمعوا أنه إذا غسل الميت بالماء (القراح) الذي لا سدر فيه أن ذلك جائز.
1008 - ولا يجوز أن يعدل به إلى التيمم مع وجدان الماء، ويتيمم مع عدمه، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
1009 - ولا أعلم أحدًا قال بمجاوزة سبع غسلات في غسل الميت.
1010 - وجمهور العلماء على أن الميت يغسل الغسلة الأولى بالماء القراح، والثانية بالماء والسدر، والثالثة بماء فيه كافور.
1011 - والوتر في الغسلات مستحب غير واجب عند الجميع.

نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست