responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 167
في حج أو عمرة أو جهاد.
898 - واتفق العلماء على أن الحاج القادم مكة يقصر الصلاة بها وبمنى وبسائر المشاهد.
899 - وأجمع العلماء على أن المسافر ثلاثة أيام كاملة فأزيد في حج أو عمرة أو غزو يقصر، لا يختلفون في ذلك.
900 - وعامة العلماء يقولون: يقصر في مسيرة يوم تام.
901 - وقال داود: يجوز القصر في السفر الكثير والقليل إذا كان واجبًا بعد أن يجاز البنيان، ولو قصد إلى بستانه، والجماعة على خلافه.

ذكر صلاة المسافر إذا لم يجمع مكثًا وصلاة الحضر تقضي في السفر
902 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا أجمع أن يقيم ما أقام النبي صلى الله عليه وسلم قصر، وإذا أجمع على أكثر من ذلك أتم.
903 - وأجمعوا على ما دون الأربع أنه يقصر.
904 - وأجمع أهل العلم على من عزم على مقام (خمسة عشر) ليلة أن عليه الإتمام.
905 - ولا أعلم خلافًا في أن المسافر لا يلزمه الإتمام ما لم يجمع نية على الإقامة.

نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست