responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 157
بذلك، وأنها مجزئة.
827 - واتفق الجميع أن المصلى وفي ثوبه نجاسة وهو غير عالم بها غير عاص.
828 - «وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف وقد بقيت من الصلاة ركعة، فأدركه رجل فقال: بقيت من الصلاة ركعة، فرجع إلى المسجد فأمر بلالاً فأقام الصلاة فصلى بالناس ركعة».
وأجمع أهل العلم أن فاعلاً لو فعل ما في هذا الحديث من الأذان والإقامة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان ذلك قطعًا للصلاة.
829 - وأجمع العلماء على أن من شك في الصبح هل صلى واحدة أو اثنتين أن حكمه حكم من شك في ذلك من الظهر وشبهها؛ كل على أصله، [من] قال منهم بالتحري، ومن قال بالبناء على اليقين.
830 - والرجوع من شك إلى يقين مجتمع عليه.

ذكر البناء
831 - والعلماء مجمعون على أن الإمام وغيره من المصلين لا يبني أحد منهم على شيء عمله في صلاته وهو على غير طهارة.
832 - وعلى بناء (الراعف) على ما قد صلى ما لم يتكلم جماعة التابعين بالحجاز والعراق والشام، ولا أعلم منهم في ذلك خلافًا، إلا الحسن البصري، فإنه قال: لا يبني من استدبر القبلة لرعاف ولا لغيره.

نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست