responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 154
أبواب الإجماع في السهو
ذكر وجوب السجود له وما على الإمام والمأموم فيه
805 - واتفق على إيجاب السجود للسهو من ثبت الأخبار من علماء الأمة.
806 - ومن سها إمامه وجب عليه إذا سجد إمامه أن يتبعه إذا كان شهد أول صلاته؛ لاتفاق العلماء على ذلك.
807 - وإذا سها الإمام ولم يسه من خلفه فلم يسجد الإمام لم يجب على من خلفه أن يسجد؛ لأن السجود لا يجب إلا على من سها أو سها إمامه فسجد، فيجب على المأموم أن يسجد مع إمامه لاتفاق العلماء على ذلك.
808 - ولا خلاف بين العلماء أن الإمام لا يسجد من أجل سهو المأموم.
809 - ومن سها خلف إمامه فلا سجود عليه باتفاق الأمة.
810 - إلا مكحولا، فإنه قام عند قعود الإمام فسجد سجدتي السهو.
811 - إلا الليث بن سعد.
812 - إلا حماد بن أبي سليمان.

نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست