responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 151
راكع لا ينتظرهم بالرفع، غلا الشافعي فإنه أمره بذلك في أحد قوليه.
784 - ولا يكبر الإمام حتى يفرغ المؤذن من الإقامة، وعليه جل الأمة في أمصار المسلمين.
785 - ومن السنة التي لا اختلاف فيها أن الإمام يبدأ بتكبير ثم يكبر من وراءه.
786 - واتفقوا أن من فعل ما يفعل الإمام من ركوع وسجود وقيام (وقعود) بعد أن يفعله الإمام لا معه [ولا قبله] فقد أصاب.
787 - واتفقوا أن من جاء والإمام قد مضى من صلاته شيء قل أو كثر، ولم يبق إلا السلام أنه مأمور بالدخول معه وموافقته على تلك الحال التي يجده عليها ما لم (يرج ابتداء جماعة) أخرى في مسجد آخر.
788 - واتفقوا أن من أدرك الإمام وقد رفع رأسه من الركوع واعتدل قائمًا، ورفع كل من وراءه رءوسهم واعتدلوا قيامًا، فقد فاتته الركعة، وأنه لا يعتد بتلك السجدتين.
789 - وإذا أقيمت الصلاة مثل صلاة الصبح وهو في المسجد ولم يكن ركع ركعتي الفجر، فإنه يدخل مع الإمام ويترك ركعتي الفجر، وهذا اتفاق.

نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست