responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 148
765 - وقالوا: سنة المرأة أن تقوم خلف [الرجال] لا معهم، ولا خلاف أن هذا سنة.
766 - وأجمعوا أن المرأة تصلي خلف الصف وحدها، وخلف المنفرد وحدها، وتلك سنتها.
767 - وأجمعوا أنه من صلى بامرأة قامت خلفه لا عن يمينه.

ذكر فضل القيام في المكتوبة ومن صلى قاعدًا
768 - وأجمعوا على أن القيام في المكتوبة فرض.
769 - وجمهور العلماء يقولون: لا يجوز لأحد أن يصلي قاعدًا وهو قادر على القيام وحده، ولا خلف إمام.
770 - وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت»؛ يعني: طول القيام، ولا خلاف في ذلك.
771 - وأجمع العلماء على أنه يجب على المأموم أن يأتم بإمامه ولا يخالفه لغير عذر.
772 - وقوله عليه السلام: «فإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا»؛ معناه: في الفريضة، ولا خلاف فيه.
773 - والإمام إذا لم يمكنه القيام قام من خلفه وصلى بهم قاعدًا، وعليه

نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست