responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 145
جزءًا»، في الحديثين من الفقه فضل صلاة الجماعة والترغيب في حضورها، وفيها دليل على جواز صلاة (الفذ)، وأن شهود الجماعة ليس بفرض، وعلى هذا جمهور الفقهاء.
750 - وأجمعوا أن الأفضل لكثير الجماعة على قليلها.
751 - ومن صلى في جماعة، اثنين فما فوقها لا يعيد في جماعة أخرى أكثر منها وعليه الجمهور.
752 - ولم يختلف العلماء أن ليس على المرأة شهود جماعة كما هي على الرجل، كما أن لوليها أن يمنعها اختيارًا لا فرضًا، وما علمت في أن ليس على الرجل الإذن لامرأته إلى جمعة ولا إلى جماعة.

ذكر عمارة المسجد والبكور والسعي والتحية وفضل الصلاة في المسجد الحرام
753 - قال الله تعالى: {إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر} الآية، وأجمعوا أنه لا يجوز أن يجتمع على تعطيل المساجد.
754 - وقوله عليه السلام: «إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها» هو عند الجميع على الندب.
755 - وأجمعوا أن من بكر وانتظر الصلاة ولم يصل في الصف الأول،

نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست