نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي جلد : 1 صفحه : 143
737 - وأجمعوا أنه إذا مر بين يديه ولم يدركه من مقامه الذي يقوم فيه في صلاته، أنه لا يمشي إليه ليرده شيئًا، لا يجوز للمصلي مثله.
738 - ولا يضر المرور بين يدي المأموم كما لا يضر المرور من وراء السترة إلى القبلة عند الجميع.
739 - والإجماع المتيقن الذي لا شك فيه أن سترة المصلي لا يكلف أحد من المأمومين اتخاذ سترة أخرى؛ بل تكفي الجميع سترة الإمام.
أبواب الإجماع في الإمامة وأحكامها ذكر أحق الناس بالإمامة ومن لا إمامة له
740 - واتفقوا أن أقرأ القوم إذا (حسن الدين والمعتقد)، سالم الأعضاء كلها، صحيح الجسم، فصيح اللسان، صحيح النسب، حرًا، لا يأخذ على الصلاة أجرًا، فقيهًا، ولم يكن أعرابيًا يؤم مهاجرين، ولا (أعجميًا) يؤم عربًا، ولا متيممًا يؤم متوضئين أن الصلاة وراءه جائزة.
741 - وأجمعوا على أن إمامة الأعمى جائزة كاملة للصحيح، ومنع من ذلك [أنس بن مالك] وابن عباس.
742 - ولا خلاف بين العلماء أن إمامة إمامين في صلاة واحدة من غير عذر
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي جلد : 1 صفحه : 143