responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 131
بالقراءة.
657 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الإمام لا يجهر في صلاة الظهر والعصر بعرفة بالقراءة.

ذكر القنوت في الصلاة
658 - وقال فقهاء الأمصار: (يقنت) في الفجر، واختلف في حيث يقنت، فالشافعي [وأحمد] يراه بعد الركوع، ومالك يراه قبله، وروي عنه أنه خير فيه قبل الركوع وبعده، أي ذلك فعل.
659 - والقنوت في المغرب، وفي كل صلاة جائز عند جماعة أهل العلم، ولم يرو عن أحد من الصحابة القنوت في العتمة، ولم يختلف عن ابن عمر أنه كان لا يقنت، وقال ابنه سالم: إنما هو شيء أحدثه الناس. وقال: عبد الله بن داود: ومن لم يقنت بالسورتين فلا يصلي خلفه، وهو خطأ وخلاف للجمهور والأصول.
660 - ولا خلاف أن القنوت يفعل في الركعة الآخرة من صلاة الوتر بعد القراءة.

نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست