responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 129
يكن مؤديًا لفرضه بإجماع المؤالف والمخالف.
647 - وأجمعت الأمة على أن مصليًا لو ترك القراءة بأم القرآن، أو ترك آية منها أن صلاته (خداج) غير تمام.
648 - وبإجماع الأمة أن مصليًا لو افتتح صلاته بالحمد لله رب العالمين، ولم يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم أن صلاته تامة، إلا من لم يعد خلافه خلافًا ومن هو داخل في جملة الشاذين، لا في جملة المخالفين.
649 - وأجمعوا أن المصلي إذا ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في صلاته ناسيًا أو عامدًا أنه في النسيان معذور، وفي العمد آثم، والصلاة مجزئة عنه إلا الشافعي، فإنه قال: لا تجزئه صلاته.
650 - وأجمعت الأمة أن فاتحة الكتاب سبع آيات.
651 - وأجمعوا أن {بسم الله الرحمن الرحيم} آية من القرآن في سورة النمل.
652 - وأجمعوا أن لا توقيت في القراءة، ولا حد بعد فاتحة الكتاب، خفف رسول الله صلى الله عليه وسلم وربما أطال، يصنع ذلك في كل صلاة.

ذكر ما يجهر فيه بالقراءة ويخافت من سائر الصلوات
653 - اتفق أهل العلم على أن صلاة الفجر ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، وأن صلاة الظهر والعصر أربع أربع، لا يجهر بالقراءة في شيء منها، وأن

نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست