responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 125
وضوء وغيره) لازم للحر والحرة، والعبد والأمة إذا بلغ من ذكرنا وعقل.
617 - ومن أكمل تسعة عشر عامًا ودخل في عشرين؛ فارق الصبا، ولحق بالرجال، لا يختلف اثنان من أهل كل ملة وبلدة في ذلك، وإن كان به آفة منعته من إنزال المني في نوم أو يقظة ومن إنبات الشعر [ومن الحيض]، وظهور الماء في اليقظة الذي يكون منه الحمل، فيصير الرجل أبًا، والمرأة أمًا، بلوغ لا خلاف من أحد في ذلك.
618 - واتفق أهل العلم إلا من شذ ممن لا يعد خلافه على (الاحتلام) والحيض بلوغ.
619 - وأجمع أهل العلم على أن المرأة إذا حاضت وجبت عليها الفرائض.

ذكر من يسقط عنه فرضها في وقت
620 - وأوجب الله على الحائض ترك الصلاة في أيام حيضتها، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
621 - ودم النفاس يمنع ما يمنع منه الحيض من صلاة وغيرها، هذا ما لا خلاف فيه من أحد من أهل العلم، حاشا الطواف بالبيت.
622 - وذهاب العقل بأي وجه كان من جنون، أو إغماء، أو سكر، أي: سكر كان يمنع من الصلاة بالإجماع المتيقن.

نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست