responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 117
ذكر السنة في الأذان والإقامة في الجماعة والانفراد
564 - وأجمعوا على أن المسجد إذا أذن فيه واحد وأقام، أن ذلك يجزئ جميع أهل المسجد.
565 - ومن فاتتهم صلاة أو صلوات حتى خرج الوقت، فأرادوا أن يصلوها في جماعة، فالمستحب لهم أن يؤذنوا ويقيموا لكل صلاة.
وإن لم يؤذنوا وأقاموا لكل صلاة، كان ذلك جائزًا لهم لاتفاق الجميع من العلماء على ذلك وإجازته.
566 - وما أعلم منهم من أفسد صلاة من لم يؤذن إذا أقام، والجمهور على أنه إن لم يقم فصلاته تامة، وقد أساء.
567 - ومن أدرك الإمام وقد دخل في صلاته أنه يدخل ولا يؤذن ولا يقيم، فدل إجماعهم على بطلان قول أهل الظاهر.
568 - وجماعة العلماء على أن الرجل إذا صلى بإقامته في مصر أذن فيه أنه يجزئه، ولا ينادي للجمعة حتى تزول الشمس.
569 - وفقهاء الأمصار على ذلك لإجماع العلماء أنها تنوب عن ظهرها.

ذكر ما لا أذان له ولا إقامة من الصلوات
570 - ولا يؤذن ولا يقام لشيء من النوافل كالعيدين والاستسقاء والكسوف وغير ذلك، وإن صلى كل ذلك في جماعة وفي المسجد، ولا لصلاة فرض على الكفاية كصلاة الجنائز، ويستحب إعلام الناس بذلك [مثل النداء: الصلاة جامعة]، هذا مما لا يعلم فيه خلاف إلا شيئًا كان بنو أمية أحدثوه من الأذان

نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست