responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 112
واختلفوا إذا لم يتعمد ذلك.

ذكر المواضع التي تجوز الصلاة فيها والتي لا تجوز عليها
541 - وأجمعوا على قوله عليه السلام: «جعلت لي كل أرض طيبة مسجدًا وطهورًا».
542 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في (مرابض) الغنم، إلا الشافعي؛ فإنه قال: لا أكره الصلاة في (مراح) الغنم إذا كان سليمًا من أبوالها وأبعارها.
543 - والصلاة جائزة في كل موضع إلا أن يكون نجسًا أو مغصوبًا، ولا تجوز الصلاة في الموضع النجس، ولا أعلم في ذلك خلافًا.
544 - وأجمعوا أنه لا يصلي على ما قدم من القبور.
545 - واتفقوا على جواز الصلاة في كل (موضع) ما لم يكن جوف الكعبة، أو ظهر الكعبة، أو الحجر، أو معاطن الإبل، أو مكانًا فيه نجاسة، أو حمامًا، أو مقبرة، أو (بالي) قبر، أو عليه، أو مكانًا مغصوبًا يقدر على

نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست