responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 108
510 - وأجمع الصحابة أن أكثر مدة (النفاس) أربعون يومًا، وإنما جاء الاختلاف بعدهم.
511 - ولم يختلف (إن كان الدم) دفعة ثم انقطع ولم يعاودها أنها تصوم وتصلي ويأتيها زوجها، وقال أبو يوسف: إن عاود في الأربعين يومًا فهو دم نفاس.

ذكر أحكام النفساء
512 - وكلهم أجمع أن النفساء تخرج من النفاس بمرور ستين يومًا.
513 - وأجمع أهل العلم أن عليها الاغتسال إذا طهرت، واختلفوا في أقصى حد النفاس.
514 - وقد اتفق العلماء أن النفاس لا يكون أكثر من ستين يومًا.
515 - واتفقوا أنه إذا اتصل الدم خمسة وسبعين يومًا فليس بدم نفاس.

ذكر الحرام والنجس
516 - وأهل الإسلام مجمعون أن كل ميتة حرام.
517 - والبرغوث الميت والذباب الميت والعقرب الميتة والخنفساء الميتة،

نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست