نام کتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة نویسنده : النووي، أبو زكريا جلد : 1 صفحه : 509
فَصْل
إذَا بَلَغَ الصبي فِي أثناءِ الْحَجّ نُظِرَ إنْ بَلَغَ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِ الوُقُوفِ أوْ قَبْلَ خُرُوجِهِ وَبَعْدَ مُفَارَقَةِ عَرَفَات وَلَمْ يَعُدْ إِلَيْهَا بَعْدَ الْبُلُوغِ لَمْ يُجْزِهِ عَنْ حجّة الإٍسْلاَمِ، وَإِنْ بَلَغَ في حَالِ الْوُقُوفِ أوْ بَعْدَهُ فَعَادَ وَوَقَفَ في الْوَقْتِ أجْزأهُ عَنْ حجَّةِ الإٍسْلاَمِ [1] لكِنْ يَجِبُ إِعَادَةُ السَّعْيِ إنْ كَانَ سَعَى عَقيبَ طَوَافِ القُدُومِ قَبْلَ الْبُلُوغ وَلاَ دَمَ عَلَيْهِ عَلَى الصَّحِيح والطَّوافُ في الْعُمْرَةِ كَالْوُقُوفِ في الْحَجّ إذَا بَلَغَ قَبْله [2] أجْزَأهُ عَنْ عُمْرَةِ الإٍسْلَامِ، وَعِتْقُ الْعَبْدِ فِي أثْنَاء الْحَج أو الْعُمْرَةِ كَبُلُوغِ الصبي [3] فِي أثْنَائِهِمَا.
فَصْلٌ
إِحْرَامُ العبدِ صحيحٌ بِإِذْنِ سَيدِهِ وَبِغَيْرِ إذْنِهِ [4]، فإِنْ أحْرَمَ بِإِذْنِهِ [5] لَمْ يكُنْ
= المحشي رحمه الله تعالى إذا لم تمكنه المرأة وإلا فعليها، وأما بالنسبة للصبية إذا جومعت فالكفارة على المجامع كما مَرّ ذلك والله أعلم. [1] وكذا لو بلغ بعد التحللين كما في الحاشية فعاد لعرفة قبل الفجر أجزأه عن حجة الإسلام ولزمه إعادة الطواف والسعي والحلق ورمي جمرة العقبة لأنه لا زال في أثناء الحج ما بقي عليه بعض أعماله، وهنا بقي عليه مبيت ليالي منى ورمي أيامها، ويؤيده عدم صحة اعتماره حينئذ لقول الفقهاء رحمهم الله تعالى إنه إلى الآن في الحج لم يخرج [2] أي أو في أثنائه كما دَل له تشبيهه له بالوقوف، وصَرح به في المجموع. اهـ حاشية. [3] أي وكذا إفاقة المجنون بعد الإٍحرام عنه كما في الحاشية. [4] أي إذا كان بالغاً وله تحليله كما يصح. إحرام السفيه بغير إذن وليه وله تحليله، أما الصغير المميز فلا يصح إحرامه بغير إذن سيده كالحر المميز بل أولى هذا حكم إحرامه عن نفسه، وأما إحرام سيده عنه فيجوز عن الصغير ولو غير مميز. [5] محل اعتبار إذن السيد حيث لم تكن منفعة القن مستحقة للغير والا اشترط إذن =
نام کتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة نویسنده : النووي، أبو زكريا جلد : 1 صفحه : 509