responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 485
الإِحْرَامِ وَيَضْمَنَانِ شَجَرَهُ [1].

= فرع في الحرم أصله في الحل ضمنه وبهذا قال الثوري والشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي وحكى أبو الخطاب عن أحمد رواية أخرى: لا جزاء عليه في جميع ذلك لأن القاتل حلال في الحل وهذا لا يصح فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا ينفر صيدها" ولم يفرق بين مَنْ هو في الحل والحَرَم.
وقد أجمع المسلمون على تحريم صيد الحرم وهذا من صيده، ولأن صيد الحرم معصوم بمحله بحرمة الحرم فلا يختص تحريمه بمن في الحرم وكذلك الحكم إنْ أمسك طائراً في الحل فهلك فراخه في الحرم، ضمن الفراخ لما ذكرنا، ولا يضمن الأم لأنها من صيد الحل، وهو حلال، وإن انعكست الحال فرمى من الحرم صيداً في الحل أو أرسل كلبه عليه أو قتل صيداً على غصن في الحل أصله في الحرم أو أمسك حمامة في الحرم فهلك فراخها في الحل، فلا ضمان عليه كما في الحل. قال أحمد فيمن أرسل كلبه في الحرم فصاد في الحل: فلا شيء عليه. وحكى عنه رواية أخرى في جميع الصور يضمن وعن الشافعي ما يدل عليه. وذهب الثوري والشافعي وأبو ثور وابن المنذر: فيمن قتل طائراً على غصن في الحل أصله في الحرم لا جزاء عليه وهو ظاهر قول أصحاب الرأي.
وقال ابن الماجشون وإسحق: عليه الجزاء لأن الغصن تابع للأصل وهو في الحرم ولنا أن الأصل حل الصيد فحرم صيد الحرم بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينفر صيدها" وبالإجماع، فبقي ما عداه على الأصل. ولأنه صيد حل صاده حلال فلم يحرم كما لو كانا في الحل. ولأن الجزاء إنما يجب في صيد الحرم أو صيد المحرم وليس هذا بواحد منهما. اهـ.
[1] أي بالقلع والقطع سواء الذي في ملكه والمثمر والمستنبت وغيره لقوله - صلى الله عليه وسلم - السابق: "ولا يعضد شجرها" ولا يتجدد حكم بنقل، فلو غرست حَرَمية في الحل أو حلية في الحرم لم تنتقل الحرمة عنها في الأولى ولا إليها في الثانية بخلاف صيد دخل الحرم لأن للشجرة منبتاً فاعتبر حتى لو خرجت أغصانها إلى الحل ضمنها دون صيد عليها ولعكسه عكس حكمه بخلاف الصيد فاعتبر محله ولا تضمن حرمية نقلت للحرم أو الحل ونبتت فيه بل يجب في الثانية ردّها إلى الحرم محافظة على حرمتها فإنْ رَدّها ولم تنبت ضمنها هذا ما في الروضة.
لكن قال السبكي وغيره: يجب الضمان وإن نبتت في الحل كما صَرّح به جمع ما لم يعدها إلى الحرم لأنه عَرّضها للإيذاء بوضعها في الحل فأشبه إزالة امتناع الصيد وقرار =
نام کتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست