responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 342
الثالِثُ مِنَ الأَعْمَالِ الْمَشْرُوعَةِ يَوْم النحْرِ بِمنى الْحَلْقُ
فَإذَا فَرَغَ مِنَ النَّحْرِ حَلَقَ رَأسَهُ كُلهُ أَوْ قَصَّرَ مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ أَيهما فَعَلَ أَجْزَأَه [1] وَالْحَلْقُ أَفْضَلُ [2].
وَاعْلَمْ أَنَّ فِي الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ قَوْلَين لِلشَّافِعِيّ وَغَيْرِهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَحدهُمَا أَنهُ استبَاحَةُ مَحْظُور مَعْنَاهُ أَنهُ لَيْسَ بِنُسُك وَإِنما هُوَ شَيْء أبِيحَ لَهُ بَعْدَ أَنْ كَانَ مُحرماً كَاللبَاسِ وَتَقْلِيم الأظْفَارِ وَالصَّيْدِ وَغَيْرِهَا [3]، وَالْقَوْلُ الثانِي وَهُوَ

= والمراد بالرفقة هنا على الصحيح جميع القافلة لا الرفقة الذين يخالطونه في الأكل وغيره، لأن السبب الذي منعت به الرفقة هو خوف تعطيبهم إياه.
(فإن قيل): إذا لم يجز لأهل القافلة أكل ما عطب وتركه في البرية للسباع فيه إضاعة للمال.
(أجيب): كما في المجموع: ليس فيه إضاعة بل العادة الغالبة أن سكان البوادي يتبعون منازل الحجيج لالتقاط ساقطة ونحوه وقد تأتي قافلة في إثر قافلة والله تعالى أعلم.
[1] أي إجماعاً لقوله تعالى: {مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ} [الفتح: 27].
[2] أي في حق الرجل لحديث رواه مسلم والبخاري (اللهم ارحم المحلقين) قال في الرابعة (والمقصرين)، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - حلق في حجته. ويستثنى منه كما في الحاشية المعتمر قرب وقت الحج كيوم عرفة بحيث لو حلق لم يسود رأسه قبل يوم النحر فالأفضل له التقصير. والله أعلم.
[3] وعلى هذا لا ثواب فيه ولا تعلق له بالتحلل قال أصحاب هذا القول في الجواب عن حديث "اللهم ارحم المحلقين" كما في المجموع إنما دعا لهم لتنظفهم وإزالة التفث عنهم وهو قول مالك وأبي ثور وأبي يوسف كما في المجموع حكاية عن القاضي عياض رحم الله الجميع وفي المغني للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى روايتان عن أحمد أنه نسك كالشافعي وأبي حنيفة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا =
نام کتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست