نام کتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة نویسنده : النووي، أبو زكريا جلد : 1 صفحه : 339
ثَغْرَةِ نَحْرِهَا وَهِيَ الْوَهْدَةُ الَّتي في أصْل الْعُنُقِ وَالأوْلَى أَنْ تكُونَ قَائِمة
= أنفسكم فإنه ما من مسلم يستقبل بذبيحته القبلة إلا كان دمها وفرثها وصوفها حسنات في ميزانه يوم القيامة" رواه البيهقي رحمه الله تعالى.
(فروع): أجمع الأئمة رحمهم الله تعالى ورحمنا معهم وجميع الأمة على أن الذكاة تصح بكل ما ينهر الدم ويحصل به القطع من سكين وسيف وزجاج وحجر وقصب له حد يقطع كما يقطع السلاح المحدد، واختلفوا في الذكاة بالسن والظفر. فقال الثلاثة: لا تصح الذكاة بهما. وقال أبو حنيفة: تصح إذا كانا منفصلين. والمجزىء في الزكاة قطع الحلقوم، (هو مجرى النَّفس) والمريء (هو مجرى الطعام والشراب وهو تحت الحلقوم)، ولا يجب قطع الودجين (هما عرقان في صفحتي العنق) بل يستحب عند الشافعي وأحمد.
وقال أبو حنيفة يجزىء قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين وقال مالك: يجب قطع جميع الأربعة: الحلقوم والمريء والودجان، ولا تحْرم إبانة الرأس بالاتفاق بل تكره قبل مفارقة الروح كما يكره أيضاً سلخها، ونقلها، وإمساكها عن الاضطراب، ومثل ذلك كسر فقارها وقطْع عضو منها، وتحريكها، ويسن أن تُسْقَى وتُسَاقَ وتضجع برفق وألا تحد الشفرة ولا تذبح غيرها قبالتها.
ويشترط في الذبح قطع الحلقوم والمريء قطعاً خالصاً والحياة مستقرة. وتعرف بالحركة الشديدة بعد الذبح مع خروج الدم بتدفق الرأس فلو اختطف الرأس بنحو بندقية، أو بقيَ يسير من الحلقوم أو المريء أو قطع بعد رفع السكين ما بقي بعد إنتهائه إلى حركة المذبوح لم يحل.
ويعصي بالذبح من القفا وصفحة العنق وبإدخال السكين في الأذن. فإن وصل المذبح في كل والحياة مستقرة فقطعهما حَلَّ عند الشافعي وأبي حنيفة، وإنْ لم يقطع جلدتهما، وقال مالك وأحمد: لا يحل ولا يضر عدم استقرارها بعد الشروع في القطع بأن انتهى بعد الشروع فيه إلى حركة المذبوح لما ناله بسبب قطع القفا والصفحة وإدخال السكين في الأذن بخلاف ما لو تأنى في الذبح فلم يتمه حتى ذهب استقرارها لأنه مقصر، ولو ذبح وأخرج آخر أمعاءها مثلاً معاً لم تحل، ولو جز اثنان الرقبة معاً بسكينين من القفا والحلقوم حتى التقيا فهي ميتة، وكذا المذبوحة بسكين مسمومة بسم موح ولو جرح حيوان أو سقط عليه سقف مثلاً. فإنْ بقيت فيه حياة مستقرة وذبحه حَل، وإن عَلِمَ هَلاكه بعد زمن يسير وإلا فلا، ولو شك في استقرارها حرم ولو لم يصبه شيء مما ذكر بل =
نام کتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة نویسنده : النووي، أبو زكريا جلد : 1 صفحه : 339