نام کتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة نویسنده : النووي، أبو زكريا جلد : 1 صفحه : 337
(فرع): في وَقْت ذَبْحِ الأضْحيةِ وَالْهَدْي [1] الْمُتَطَوع بِهِمَا وَالمُنْذُورَيْن فَيَدْخُلُ وَقْتُهُمَا إِذَا مَضَى قَدر صَلاَةِ الْعِيدِ وَخُطْبَتيْنِ مُعْتَدِلتيْنِ بَعْدَ طُلُوعِ الشّمس يَوْمَ النَّحْرِ سَوَاء صَلَّى الإِمَامُ أمْ لم يُصَل وَسَوَاء صَلى الْمُضَحّي أمْ لَمْ يُصَلِّ وَيَبْقَى إِلَى غُرُوبِ الشَمْسِ مِنْ آخِرِ أيامِ التشْرِيقِ [2] وَيَجُوزُ فِي الليْلِ لَكِنَّهُ
= على توكيل من يشتري لهم النعم في مكة للعقيقة أو الأضحية ويذبحه في مكة. والحال أن مَنْ يعُق أو يضحى عنه في بلد جاوى فهل يصح ذلك أو لا؟. أفتونا).
الجواب: نعم يصح ذلك ويجوز التوكيل في شراء الأضحية والعقيقة وفي ذبحها ولو في بلد غير بلد المضحي والعاق كما أطلقوه. فقد صَرح أئمتنا بجواز توكيل مَنْ تحل ذبيحته في ذبح الأضحية. وصَرحَوا بجواز التوكيل أو الوصية في شراء النعم وذبحها. وأنه يُسْتحب حضور المضحي أضحيته ولا يجب. وألحقوا العقيقة في الأحكام بالأضحية إلا ما استثنى وليس هذا مما استثنوه فيكون حكمه حكم الأضحية في ذلك، وبينوا تفاريع هذه المسألة في كل مِنْ باب الوكالة والإجارة فراجعه. وقد كان عليه الصلاة والسلام يبعث الهَدي من المدينة يذبح له بمكة. ففي الصحيحين قالت عائشة رضي الله عنها: أنا فتلْت قلائدَ هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي ثم قلدها النبي - صلى الله عليه وسلم - بيده ثم بعث بها مع أبي بكر رضي الله عنه. وبالجملة فكلام أئمتنا يفيد صحة ما ذكر تصريحاً وتلويحاً متوناً وشروحاً. والله أعلم. اهـ ما في فتاوى العلامة الكردي المذكور. ومنه يتضح المقصود والمراد والله سبحانه وتعالى أعلم. اهـ ... [1] أي لا هدي من ساقه في عمرته ليذبحه عقب تحلله، فلا يجب تأخيره ليوم النحر وما بعده لأنه - صلى الله عليه وسلم - نَحَرَ هَدْيه في عمرة القضاء عند إنقضاء سعيه وكانت في ذي القعدة سنة سبع من الهجرة. [2] أي الثلاثة. وقال الأئمة الثلاثة يختص بيوم النحر ويومين بعده، ورواية عن أحمد كالشافعي كما تقدم. واشترط الأئمة الثلاثة لصحة الأضحية أن يصلي الإمام ويخطب إلا أن أبا حنيفة قال: يجوز لأهل القرى والبوادي أن يضحوا إذا طلع الفجر الثاني كما تقدم. واحتج الأئمة الثلاثة بحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يوم النحر فقال: "إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر. فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا. ومن ذبح قبل أنْ نصلي فإنما هو لحم عجله لأهل بيته، ليس من النسك في شيء" رواه البخاري ومسلم. وفي روايات (قبل الصلاة). =
نام کتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة نویسنده : النووي، أبو زكريا جلد : 1 صفحه : 337