responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 249
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الوقوف وكون المشتمل على الأفضل أفضل ممنوع، وتقدير ما ذكر في الخبر لا دليل عليه ثم رأيته في الجواهر مع كونه نقل ما ذكره الشيخ هنا عنه قال بعد ذلك بأوراق: الوقوف أعظم أركان الحج وهو ظاهر فيما ذكرته وإن أمكن تأويله بما يوافق الشيخ، رأيت الزركشي قال بعد كلام الشيخ: وفيه نظر، بل أفضلها الوقوف، لخبر: الحج عرفة، ولهذا لا يفوت الحج إلا بفواته، ولم يرد غفران الذنوب في شيء ما ورد فيه، فالصواب القطع بأنه أفضل الأركان انتهى.
وقول شيخنا زكريا: الأوجه ما قاله ابن عبد السلام لتصريح الأصحاب بأن الطواف قربه في نفسه بخلاف الوقوف فيه نظر فإنه وإن كان كذلك لكنه اختص بخصوصيات لم يشركه فيها غيره قيل: ويمكن الجمع بين الكلامين انتهى. وكان وجهه أن الوقوف أعظم من حيث توقف حصول الحج عليه وفواته بفواته بخلاف الطواف والطواف أفضل من حيث أنه يشترط فيه من شروط الصلاة ما لا يشترط في الوقوف وهذا وإن كان له وجه لكن المقام يأباه. اهـ حاشية.
مذاهب العلماء في مسائل تتعلق بالطواف مأخوذة من المجموع للإمام النووي ومن كتاب رحمة الأمة
1 - أجمعوا على أن الطواف في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها جائز، وأما صلاة الطواف فمذهب الشافعية جوازها في جميع الأوقات بلا كراهة، وهو مذهب الحنابلة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاءَ من ليل أو نهار" رواه أحمد وأصحاب السنن وغيرهم. وحجة مخالفيهم عموم الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة في أوقات النهي.
2 - يستحب عند المسلمين استلام الحجر الأسود، ويستحب عند الشافعية مع ذلك تقبيله والسجود عليه بوضع الجبهة كما سبق بيانه فإنْ عجز عن تقبيله استلمه بيده ثم قبلها وبه قال الإِمام أحمد، وقال الإِمام مالك: يضع يده على فيه من غير تقبيل. قال في كتاب الرحمة: وقال الإمام أبو حنيفة: لا يستلمه. اهـ. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: وبالأول أقول: لأن أصحابه - صلى الله عليه وسلم - فعلوه وتبعهم جملة الناس. ورويناه أيضاً عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وأما السجود على الحجر الأسود" فقال به الشافعي وأحمد. قال ابن المنذر: وبه أقول قال: وقد روينا فيه عنه - صلى الله عليه وسلم - وقال مالك: هو بدعة. =
نام کتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست