نام کتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة نویسنده : النووي، أبو زكريا جلد : 1 صفحه : 244
وَيَجبُ أَنْ يَصُونَ نَظَره عَمّا لا يحلُّ لَهُ النَّظَرُ إِليهِ مِنْ امْرَأة وأَمْرَد حَسَنِ الصُّورَةِ [1] فإنَّهُ يَحْرُمُ النظَرُ إِلى الأَمْرَدِ الْحَسنِ بكُلّ حَال [2] إِلاَّ لِحَاجَة، شَرْعية كَحَالِ الْمُعَامَلَةِ ونحوِهَا مِمَّا يُنْظَرُ فِيهِ إِلى المَرْأةِ للحَاجَةِ، فَلْيَحْذَرْ ذَلِكَ لاَ سِيّمَا فِي هَذه المَوَاطِنِ الشَّريفَةِ ويَصون نَظَرَهُ وقَلْبَهُ عَن احْتِقَارِ مَنْ يَرَاهُ من ضُعَفَاء المسْلِمينَ أوْ غَيْرِهِم كَمَنْ في بَدَنِهِ نَقْصٌ أو جَهِلَ شَيْئاً منَ الْمَنَاسِكِ أو غَلَطَ فِيهِ فَيَنْبَغِي أنْ يُعَلِّمَهُ ذَلِكَ بِرِفْق. وَقَدْ جَاءَتْ أشْيَاءٌ كَثِيرَةٌ [3] فِي تَعْجِيلِ عُقُوبةِ كَثِيرينَ أسَاؤوا الأدب فِي الطَّوافِ ونَحْوِهِ وهَذَا الأَمْرُ مِمَّا يَتَأكَّدُ الاعْتِنَاءُ بِهِ فَإنَّهُ مِنْ أشَد القَبَائح فِي أشْرَفِ الأمَاكِنِ وبالله التَّوْفِيقُ وَالعَوْنُ والعِصْمَةُ.
الثَّامِنَةُ: إذا فَرَغَ مِنَ الطَّوَافِ صَلى رَكْعَتَي الطَّوَافِ وَهُمَا سُنَّةٌ مُؤكَّدةٌ على الأصَحِّ وفي قَوْل هُمَا وَاجِبَتَان [4]. [1] لخص المعلق رحمه الله تعالى ما في الحاشية بقوله: تقييد الحسن بالعرف فيما بظهر ويحتمل الرجوع إلى طبع الناظر وما يستحسنه ولهذا اختلفوا في الملاحة هل هي وصف قائم بالذات أو مختلفة باختلاف الطباع والأصح الثاني، وعلى الأصح فالراجح الاحتمال لا الاستظهار والله أعلم. [2] أي ديني أو دنيوي إذا كان النظر بشهوة أو خوف فتنة من غير محرم أو مملوك فإنْ انتفيا جاز كالنظر لنحو تعليم ونحوه. [3] منها كما في الحاشية: أنّ رجلاً كان في الطواف فبرق له ساعد امرأة فوضع ساعده عليه متلذذاً به فالتصق ساعداهما فأتى بعض الشيوخ فقال له: ارجع إلى المحل الذي فعلت به هذا وعاهد رب البيت أن لا تعود ففعل فَخُلي عنه، وقضية إساف لما فَجَرَ بنائلة أو قَبلها كما في رواية أخرى في البيت فمسخا حجرين والمرأة التي جاءت إلى البيت تعوذ بربه مِنْ ظالم فمد يده إليها فصار أشل، والرجل الذي سالت عينه على خده من نظره إلى شخص استحسنه وغير ذلك. اهـ. [4] محله في طواف الفرض، وإلا لم يجبا قطعاً.
نام کتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة نویسنده : النووي، أبو زكريا جلد : 1 صفحه : 244