responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 242
السَّادِسَةُ: المُوَالاةُ بَيْنَ الطَّوْفاتِ [1] سنةٌ مُؤَكدَةٌ ليْسَتْ بوَاجِبَة عَلَى الأصَح وَفِي قَوْلٍ هِيَ واجبة [2] فَيَنْبَغِي أنْ لا يُفَرِّقَ بَيْنَهَا بشيءٍ سِوَى تَفْريقِ يسير فَإنْ فرَّقَ كثيراً وَهُوَ مَا يَظُنُّ النَّاظرُ إلَيْهِ أَنهُ قَطَعَ طَوَافَهُ أو فَرَغَ منه فالأحْوَطُ أنْ يَسْتأنِف [3] ليَخْرُجَ مِنَ الخِلاَفِ وإنْ بَنَى عَلَى الأولِ ولَم يَسْتأنفِ جَازَ عَلى الأصحِّ وإذَا أحْدثَ في الطَّوافِ عَمْداً أو غَيْرَ عَمْدٍ وتَوَضَّأ وَبَنَى عَلَى مَا فَعَلَ جَازَ على الأَصَح والأَحْوَطُ الاستئنافُ وَإِذا أُقيمَتِ الْجَمَاعَةُ المكْتُوبةُ [4] وهُوَ فِي الطَّوافِ أوْ عَرَضَتْ حَاجَةٌ ماسَّةٌ [5] قَطَعَ الطَّوَافَ [6] لذلكَ فإذا فَرَغَ بَنَى والاسْتِئْنَافُ أفْضَلُ ويُكْرَهُ قَطْعُهُ بلا سَبَبٍ وَهُوَ مِثْلُ هذا حَتَّى يُكْرَهُ قَطْعُ الطَّوَافِ الْمَفْرُوضِ لِصَلاَةِ جنازة [7] أوْ لِصَلاَةِ نافلةٍ راتبةٍ.
السابعة: أنْ يكُونَ في طَوَافِهِ خاضعاً مُتَخَشِّعاً حَاضِرَ القَلْبِ مُلاَزمَ الأَدَبِ

[1] أي بين خطا الطوفة، وبين الطواف وسننه وبينها وبين استلام الحجر وبينه وبين السعي.
[2] هو مذهب الحنابلة فعندهم لو قطع الطواف بفصل طويل عرفاً ولو سهواً أو لعذر لم يجزئه لأنه - صلى الله عليه وسلم - والى بين طوافه وقال: "خذوا عني مناسككم".
[3] أي إذا كان التفريق كثيراً ولو بعذر.
[4] أي المؤداة إن لم يخش فوتها ففارق الطواف صلاة النافلة فإنه لا يسن قطعها إلا إنْ خشي فوت الجماعة وسبب التفريق أن قطعها يبطلها بخلافه.
[5] أي كشرب من ذهب خشوعه بعطشه.
[6] أي الطواف الفرض أو النفل، وحيث قطعه فالأولى قطعه عن وتر وكونه من عند الحجر الأسود (فإن قيل): يشكل عليه ما سيذكره من كراهة قطع الفرض لصلاة الجنازة غير المعينة عليه مع كونها فرض كفاية، والجماعة كذلك فلم كره القطع للأولى دون الثانية؟ أجيب: كما في الحاشية بأن أمر الجماعة آكد ألا ترى أنهم جوّزوا قطع الصلاة المفروضة لها دون الجنازة. اهـ.
[7] أي لم تتعين عليه.
نام کتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست