responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 211
واعلم أنَّ الطَّوافَ [1] يَشْتَمِلُ على شُرُوطٍ وواجِبَاتٍ لاَ يَصحُّ الطَّوافُ بدُونَها وعلى سُنَنٍ يَصح بدُونِها أَمَّا الشُروطُ والْواجبَاتُ فثمانية [2] مُخْتَلَف في بَعْضِهَا.
الواجب الأوَّلُ: سَتْرُ الْعَورَةِ [3] والطَّهَارَةُ عن الْحَدَثِ [4] وعن النَّجَاسَةِ

[1] أي بسائر أنواعه من قدوم ووداع ونذر وتطوع وتحلل.
[2] قد نظمها بعضهم رحمه الله تعالى فقال:
واجبات الطواف ستر وطهر ... جعله البيت يا فتى عن يسار
في مروره تلقاء وجه وبالأسود ... يبدأ محاذياً وهو ساري
مع سبع بمسجد ثم قصد ... لطواف في النسك ليس بجاري
فقد صرف لغيره ذي ثمان ... قد حكى نظمها نظام الدراري
[3] ستر العورة مع القدرة عند الشافعية والمالكية والحنابلة شرط في الطواف لحديث: (لا يطوف بالبيت عريان) وهو في الصحيحين، فعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة، وعورة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين كما سيذكره المصنف رحمه الله. أما العاجز عن الستر فيطوف عارياً، ولا تلزمه إعادة، وقال أبو حنيفة: لا يشترط ستر العورة.
[4] أي بنوعيه الأصغر والأكبر، فإذا عجز عن الماء وتيمم تيمماً لا إعادة معه كأنْ كان في محل لا يغلب فيه وجود الماء ولم يكن به نجاسة ولا جبيرة بعضو تيمم مثلاً يطوف ولا إعادة عليه، أما فاقد الطهورين إن لم تكن به نجاسة فلا يطوف أصلاً ففي التحفة، ولا يجوز طواف الركن، ولا غيره لفاقد الطهورين بل الأوجه أنه يسقط عنه طواف الوداع. اهـ.
وفي فتاوى الجمال الرملي أنه ليس له الطواف فإن خرج ووصل إلى محل يتعذر عليه الرجوع منه إلى مكة يتحلل بذبح وحلق ونية، وصار حلالاً بالنسبة لمحظورات الإِحرام مُحْرماً بالنسبة لبقاء الطواف في ذمته فإذا عاد فعل الطواف ولا يلزم أن يحرم بما أحرم به أولاً بل ظاهر كلامهم أنه محرم بالنسبة له، وأنه لا يحتاج في فعله إلى إحرام. اهـ. فإن كان به نجاسة منجسة لا يقدر على طهرها فكذلك عند الرملي رحمه الله. =
نام کتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست