نام کتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة نویسنده : النووي، أبو زكريا جلد : 1 صفحه : 193
وقتهم ففيه تَفْويت لسُنَن كثيرة منها هذه، وَطَوَافُ القُدُومِ وَتَعْجِيلُ السَّعي [1] وزيارةُ البَيْت وكثرةُ الصَّلاة بالمسجد الحرام وحُضُورُ خُطبة الإِمام في اليومِ السَابع بمكَّةَ والمبيتُ بمنى لَيْلَةَ عَرَفَات والصَّلواتُ بها وحُضُورُ تلك المشاهد وغيرُ ذلك ممَّا سنذكره إنْ شاء الله تعالى.
المسألة الثانية: إذا بَلَغَ الحَرَمَ فقد اسْتَحَبَّ بعض أَصحْابِنَا [2] أَنْ تقُول: اللَهُمَّ هذا حَرَمُكَ وأمْنُكَ فحَرمني على النَّار وآمني من عذَابِكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عبادَكَ واجْعَلني من أوليائكَ وأهْل طاعتكَ ويَسْتَحْضر (3)
= وبها المقام وحوض زمزم مشرع ... والحجر والركن الذي لا يرحل
والمسجد العالي المحرم والصفا ... والمشعران لمن يطوف ويرمل
وبمكة الحسنات ضوعف أجرها ... وبها المسيء عنه الخطايا تغسل
قوله: (والصيد في كل البلاد محلل) أي ما عدا صيد حرم المدينة المنورة ووادي وَج بالطائف فيهما في التحريم كحرمة مكة دون الضمان لأنهما ليسا محلاً للنسكَ، ويصير مذبوحهما ميتة والدليل على تحريم حرم المدينة قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن إبراهيم حَرَّم مكة وإني حَرمت المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع عضاها ولا يصاد صيدها" واللاّبتان الحرتان، وعضاها: أي شجرها. والدليل على تحريم وادي وَج بالطائف قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا إن صيد وادي وَج وعضاه حرام محرم" رواه البيهقي وسمي المكان باسم (وج بن عبد الحي) من العمالقة. وعند الحنابلة صيد وج وشجره مباح لأنهم ضعفوا الخبر. [1] أي بعد طواف القدوم فالتعجيل أفضل كقول المصنف لأنه - صلى الله عليه وسلم - سعى بعد طواف القدوم. [2] قال في الحاشية: هو كما قال فقد اعتمده المتأخرون وغيرهم، وروى ابن جماعة نحوه عن أحمد قال: وزاد بعض السلف (ووفقني للعمل لطاعتك وامنن علي بقضاء مناسكك، وتُب علي إنك أنت التواب الرحيم).
(3) أي للحديث الذي ذكر في الحاشية: (مَنْ دخل مكة فتواضع لله عز وجل وآثر رضا الله تعالى على جميع أموره لم يخرج من الدنيا حتى يغفر له).
نام کتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة نویسنده : النووي، أبو زكريا جلد : 1 صفحه : 193