responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 167
جَفْنهِ وتأذَّى بهَا قَلَعها ولا فديْةَ [1] وكَذَا لو طَال شَعْر حاجبه أو رَأسه وَغَطَّى عينهُ قَطَعَ المُغَطي ولا فِدْيةَ وكذا لو انكسَرَ بعضُ ظُفْرِهِ وَتأذَّى به قَطَعَ المُنكسِرَ ولاَ يقْطَعُ معه من الصَّحيح شيئاً.

النوع الخامس: عَقْدُ النكاحِ:
فَيَحْرُمُ على الْمحْرِم [2] أنْ يُزَوجَ أو يَتَزَوجَ وكل نِكَاحٍ كَانَ الوَلي فيه مُحْرِماً أَو الزوْجُ أَو الزوْجةُ بَاطلٌ وَتَجُوزُ الخطبة في الإِحْرامِ على الأصَح لكن تكْرَه ويجُوزُ أن يكونَ المُحْرِم شاهداً في نكاح الحَلاَلَيْن على الأصَحِّ وتكْرَهُ خِطْبةُ المَرْأَةِ في الإِحْرامِ ولا تَحْرمُ.

= إتلافاً مَحْضاً بل يتردد بينه وبين الاستمتاع فغلب في نحو الناسي شبه الإتلاف، وفي نحو المجنون شبه الاستمتاع لما ذكر، والفرق بأن نسك نحو المجنون ناقص فلا يحتاج للجبر فلا تأثير له، وكالمغمى عليه النائم بخلاف من أثم بتعاطي ما يزيل عقله بمسكر أو غيره لأنه كالصاحي.
وعلم مما تقرر هنا وفيما يأتي في آخر الكتاب على الكلام على الفدية القاعدة المشهورة وهي أن ما كان إِتلافاً محضاً كقتل الصيد لا يؤثر فيه الجهل والنسيان، وما كان استمتاعاً وترفهاً يؤثر فيها. وما أخذ شبهاً من الجانبين تارة يغَلب فيه الأول، وتارة يغَلب فيه الثاني والله أعلم.
[1] يفرق بين عدم وجوب الفدية هنا وبين وجوبها فيما لو كثر القمل برأسه بأن الضرر هنا أشد والله أعلم.
[2] كالمحرم وكيله، وإن كان الإِحرام فاسداً ويستثنى نواب الإِمام والقاضي فلكل منهم إذا كان حلالاً أن يعقد مع إحرام مستنيبه لعموم ولايتهم وبه فارقوا الوكلاء.
وكنكاحه إذنه لعبده أو مولته في النكاح فلا يصح على الأوجه كما في الحاشية.
(فروع): كما في الحاشية قال رحمه الله: لا تنتقل الولاية بسبب الإحرام إلى الأبعد بل يزوج السلطان أو القاضي ولو وكل حلال حلالاً في التزويج ثم أَحرم أحدهما أو المرأة زوج بعد التحلّلين بالولاية السابقة، ولو وكل حلال محرماً ليوكل حلالاً عن نفسه =
نام کتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست