نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 8 صفحه : 6219
المطلب الثالث ـ وظائف الولاة:
كانت وظائف هؤلاء الولاة على النحو التالي:
أولاً ـ الوزارة. ثانياً ـ إمارة الأقاليم.
أولاً ـ الوزارة: كان الصحابة أعوان الرسول صلّى الله عليه وسلم في شؤونه، واستمر بعضهم عوناً لبعض في عهد الخلفاء الراشدين والأمويين، دون معرفة هذا الاصطلاح. ثم استعير هذا اللفظ من الفرس في عهد العباسيين.
وأبان الماوردي أحكام الوزارة، وقسمها نوعين:
1 - وزارة تفويض.
2 - وزارة تنفيذ [1].
1 - وزارة التفويض: هي أن يستوزر الإمام من يفوض إليه تدبير الأمور برأيه، وإمضاءها على اجتهاده. فهي تشبه رئاسة الوزارة اليوم.
وهذا أخطر منصب بعد الخلافة، إذ يملك الوزير المفوض كل اختصاصات الخليفة كتعيين الحكام والنظر في المظالم وقيادة الجيش وتعيين القائد وتنفيذ الأمور التي يراها، والمبدأ: كل ما صح من الإمام صح من الوزير إلا ثلاثة أمور هي:
أـ ولاية العهد: فإن للإمام أن يعهد إلى من يرى، وليس ذلك للوزير.
ب ـ للإمام أن يستعفي الأمة من الإمامة، وليس ذلك للوزير. [1] الأحكام السلطانية: ص 20.
نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 8 صفحه : 6219