responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة    جلد : 8  صفحه : 6082
الرأي الثاني ـ للجمهور:
قال الجمهور من أهل السنة والشيعة [1] وصوبه الإمام أحمد: لا يقضى بالنكول، ولكن ترد اليمين إلى المدعي فيحلف، فيأخذ حقه، ويقضى بالشاهد واليمين.
والنكول: أن يقول: أنا ناكل، أو يقول: لا أحلف.
استدلوا على عدم جواز القضاء بالنكول بالحديث المتقدم: «البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه» فإنه جعل البينة حجة المدعي، واليمين حجة المدعى عليه، ولم يذكر عليه الصلاة والسلام النكول، فلو كان حجة المدعي لذكره، ولأن النكول يحتمل لكونه كاذباً في الإنكار، ويحتمل لكونه صادقاً في الإنكار، تورعاً عن اليمين الصادقة، فلا يكون حجة القضاء مع الشك والاحتمال.
واستدلوا على مشروعية القضاء برد اليمين: بما روى الدارقطني والبيهقي والحاكم من حديث نافع عن ابن عمر: «أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق» وبقوله تعالى: {أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم} [المائدة:108/ 5] وثبت عن عمر وعثمان وعلي وغيرهم القول برد اليمين.
واستدلوا مع الحنابلة على جواز القضاء بشاهد ويمين المدعي: بما روى ابن

[1] القوانين الفقهية: ص 301، 306، بداية المجتهد: 456/ 2، 459، الشرح الكبير مع الدسوقي: 187/ 4، تهذيب الفروق: 151/ 4، مغني المحتاج: 468/ 4 وما بعدها، 477 وما بعدها، المهذب: 301/ 2، 318، المغني: 225/ 9، 235، الطرق الحكمية: ص 116، 132 - 142، المختصر النافع في فقه الإمامية: ص 283، البحر الزخار: 404/ 4، المحلى: 464/ 9.
نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة    جلد : 8  صفحه : 6082
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست