responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة    جلد : 8  صفحه : 6063
وقال ابن القيم: قال شيخنا ابن تيمية رحمه الله: وقول الإمام أحمد في قبول شهادتهم في هذا الموضع: (هو ضرورة): يقتضي هذا التعليل ُقبولها في كل ضرورة حضراً وسفراً.

المبحث الثاني ـ اليمين:
يتضمن مطالب سبعة هي:
الأول ـ تعريف اليمين ومشروعيتها والمحلوف به.
الثاني ـ صيغة اليمين القضائية وصفتها والنية فيها واليمين بالطلاق.
الثالث ـ تغليظ اليمين باللفظ وبالزمان والمكان.
الرابع ـ شروط اليمين.
الخامس ـ أنواع اليمين.
السادس ـ حكم اليمين.
السابع ـ أنواع الحقوق التي تجوز فيها اليمين.

المطلب الأول ـ تعريف اليمين ومشروعيتها والمحلوف به:
اليمين مؤنث، وهي لغة: الحَلف والقسم. واصطلاحاً بمعناها العام هي توكيد الشيء أو الحق أو الكلام إثباتاً أو نفياً بذكر اسم الله أو صفة من صفاته [1].

[1] تبيين الحقائق: 107/ 3، الشرح الكبير مع الدسوقي: 126/ 2 وما بعدها، حاشية القليوبي على شرح المحلي للمنهاج: 270/ 4، كشاف القناع: 236/ 6.
نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة    جلد : 8  صفحه : 6063
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست