responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة    جلد : 7  صفحه : 5762
[1] - قال المالكية [1]، وهو الأصح وظاهر الرواية عند الحنفية [2]: فيها القصاص، سواء أكانت في الرأس أم في الخد، لإمكان المساواة، بأن يسبر غورها بمسبار، ثم يتخذ حديدة بقدره، فيقطع. واستثنى في الشرنبلالية السمحاق، فلا يقاد إجماعاً.
2 - وقال الشافعية والحنابلة [3]: لا قصاص فيما دون الموضحة، لعدم إمكان تحقيق المماثلة، ولحديث مرسل: «لا طلاق قبل ملك، ولا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات» [4]. وعلى هذا فلا قصاص في الشجاج في هذين المذهبين سوى الموضحة.

العقوبة البدلية في الشجاج ـ الأرش:
الأرش كما عرفنا: هو التعويض المالي الواجب بالجناية على ما دون النفس. ويرى أكثر الفقهاء ومنهم أئمة المذاهب الأربعة: أنه ليس في موضحة غير الرأس والوجه أرش مقدر، لقول الخليفتين الراشدين: «الموضحة في الوجه والرأس» [5].
كما أنه ليس فيما دون الموضحة من الشجاج أرش مقدر أيضاً، بل فيه

[1] القوانين الفقهية: ص 350، بداية المجتهد: 399/ 2 وما بعدها، 411، الشرح الكبير للدردير: 250/ 4 وما بعدها.
[2] البدائع: 309/ 7، الدر المختار ورد المحتار: 391/ 5، 412، اللباب شرح الكتاب: 147/ 3.
[3] المهذب: 198/ 2، مغني المحتاج: 26/ 4، 59، المغني: 42/ 8، كشاف القناع: 51/ 6 وما بعدها.
[4] أخرجه البيهقي عن طاوس، وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن الحسن وعمر بن عبد العزيز ما يؤيده (نصب الراية: 374/ 4).
[5] المغني: 44/ 8.
نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة    جلد : 7  صفحه : 5762
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست