responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة    جلد : 7  صفحه : 5750
وأما اللسان المتكلم به ـ لسان الناطق: ففيه الدية لقوله عليه السلام في حديث ابن حزم: «وفي اللسان الدية».
وفي لسان الأخرس عند (المالكية والحنفية والشافعية): حكومة (أي تعويض يقدره القاضي) وعند الحنابلة: فيه ثلث الدية [1]، أي حكومة، والحكومة عند المالكية إذا لم يذهب الذوق، وإلا فالدية.
وفي لسان الطفل الذي لم ينطق دية عند الجمهور، وحكومة عند أبي حنيفة.

وفي الذكر أو الحشفة (رأس الذكر) ولو لصغير وشيخ: الدية، للحديث السابق في الديات: «وفي الذكر الدية».
وفي ذكر الخصي والعنَّين [2] عند الحنفية والحنابلة: حكومة، وعند المالكية على الراجح والشافعية: دية كاملة [3].

وفي الصلب إذا انقطع الماء وهو المني الذي فيه: الدية، للحديث السابق في الديات: «وفي الصلب الدية».
وفي إتلاف كل من مسلك البول أو مسلك الغائط: الدية عند الفقهاء، وهو الأقرب عند المالكية؛ لأن الجاني فوَّت منفعة مقصودة بنحو كامل، فيجب عليه كمال الدية [4].

[1] مغني المحتاج: 63/ 4، المغني: 16/ 8، البدائع: 311/ 7، اللباب: 154/ 3، الشرح الكبير للدردير: 277/ 4، كشاف القناع: 41/ 6.
[2] وهو من لا يتأتى منه الجماع.
[3] اللباب شرح الكتاب: 154/ 3، الدردير في الكبير: 273/ 4، مغني المحتاج: 67/ 4، المغني: 33/ 8، كشاف القناع: 47/ 6 وما بعدها.
[4] البدائع: 311/ 7، الدردير والدسوقي: 277/ 4، مغني المحتاج: 74/ 4، المغني: 51/ 8.
نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة    جلد : 7  صفحه : 5750
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست