نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 7 صفحه : 5716
وحكي عن ابن عُلَيَّة وأبي بكر الأصم من نفاة القياس: أن دية المرأة كدية الرجل، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن حزم: «في النفس المؤمنة مائة من الإبل».
الكفر (دية غيرالمسلم): اختلف الفقهاء في تقدير دية غير المسلم على آراء ثلاثة:
1 - قال الحنفية [1]: إن دية الذمي والمستأمن كدية المسلم، فلا يختلف قدر الدية بالإسلام والكفر، لتكافؤ الدماء، وعملاً بعموم قوله تعالى: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، فدية مسلَّمة إلى أهله} [النساء:92/ [4]] ولأنه عليه الصلاة والسلام «جعل دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار» [2].
2 - وقال المالكية والحنابلة [3]: دية الكتابي (اليهودي والنصراني) المعاهد أو المستأمن نصف دية المسلم، ونساؤهم نصف ديات المسلمين، أي كنساء المسلمات، لقوله عليه الصلاة والسلام: «دية المعاهد نصف دية المسلم» [4] أو «إن دية المعاهد نصف دية المسلم» [5] أو «دية عقل الكافر نصف عقل المسلم» [6].
3 - وقال الشافعية [7]: دية اليهودي والنصراني والمعاهد والمستأمن ثلث دية [1] البدائع: 254/ 7، الدر المختار: 407/ 5. [2] أخرجه أبو داود في المراسيل عن سعيد بن المسيب، وفيه أحاديث أخرى تؤيده (نصب الراية: 366/ 4). [3] الشرح الكبير للدردير: 267/ 4 وما بعدها، بداية المجتهد، والقوانين الفقهية، المكان السابق، المغني: 793/ 7، 796. [4] أخرجه أصحاب السنن الأربعة من حديث ابن عمرو، وهذا لفظ أبي داود. [5] أخرجه الطبراني من حديث ابن عمر. [6] أخرجه أصحاب السنن الأربعة وأحمد، وهذا لفظ الترمذي، وقال: حديث حسن. [7] مغني المحتاج: 57/ 4، المهذب: 197/ 2.
نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 7 صفحه : 5716