responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة    جلد : 7  صفحه : 5705
لأن المقصود هو التأديب والزجر، لا الهلاك، فإذا أفضى التأديب إلى التلف، تبين أنه تجاوز الحد المشروع له، أو تخطى حدود السلطة المخولة إياه، ولأن هذا الفعل وهو التأديب أمر مباح، فيتقيد بشرط السلامة للغير كالمرور في الطريق العام ونحوه، فإن استيفاء الإنسان حقه مقيد بشرط السلامة للآخرين.
2 - وقال المالكية والحنابلة والصاحبان من الحنفية [1]: لا ضمان في هذه الحالات، ما لم يكن هناك إسراف أو زيادة على ما يحقق المقصود، أو يتجاوز المعتاد؛ لأن التأديب فعل مشروع للزجر والردع، فلا يضمن التالف به، كما هو الشأن عند تطبيق الحدود الشرعية أو التعزيرات [2]، والقاعدة الفقهية تقول: «الجواز الشرعي ينافي الضمان».

رابعاً ـ نوع الدية ومقدارها: اختلف الفقهاء على آراء ثلاثة في تحديد نوع الدية، وهي ما يأتي:
1 - رأي أبي حنيفة ومالك، والشافعي في مذهبه القديم [3]: إن الدية تجب في واحد من ثلاثة أنواع: الإبل، والذهب، والفضة. ويجزئ دفعها من أي نوع. ودليلهم ما ثبت في كتاب عمرو بن حزم في الديات: «وإن في النفس الدية، مئة

[1] المغني: 327/ 8، غاية المنتهى: 285/ 3، الأحكام السلطانية لأبي يعلى: ص 266، الميزان للشعراني: 172/ 3، نيل الأوطار: 140/ 7 - 145، البدائع، المكان السابق.
[2] قارن ذلك بالفقه على المذاهب الأربعة: 292/ 5.
[3] البدائع: 253/ 7، تكملة فح القدير: 302/ 8 وما بعدها، الدر المختار: 406/ 5 ومابعدها، اللباب: 153/ 3، الشرح الكبير للدردير: 266/ 4 ومابعدها، بداية المجتهد: 401/ 2 ومابعدها، القوانين الفقهية: ص 347، مغني المحتاج: 53/ 4 - 56.
نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة    جلد : 7  صفحه : 5705
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست