responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة    جلد : 7  صفحه : 5621
وعدم توفره. وفي عصرنا الحاضر حيث تعددت أساليب القتل، ينبغي البحث في ظروف القتل وملابساته، وفي قرائن الأحوال، للحكم على نية القاتل، أهو متعمد، أم مخطئ.

المبحث الثاني ـ القتل العمد وعقابه وفيه مطلبان ـ المطلب الأول ـ أركان القتل العمد.
المطلب الثاني ـ عقوبات القتل العمد.
المطلب الأول ـ أركان القتل العمد:
للقتل العمد أركان ثلاثة: هي أن يكون القتيل آدمياً حياً معصوم الدم، وأن يحدث القتل نتيجة لفعل الجاني، وأن يقصد الجاني إحداث الوفاة [1].

الركن الأول ـ القتيل آدمي حي معصوم الدم:
القتل العمد الموجب للقصاص: هو الحادث اعتداء على آدمي حي معصوم الدم [2] على التأبيد، فلا قصاص بالاعتداء على غير الإنسان، أو على الميت الذي فارق الحياة، أو على غير معصوم الدم عصمة مؤقتة غير دائمة، كالمرتد أو الحربي [3]، أو المستأمن [4] في دار الإسلام؛ لأن المستأمن لم تثبت له عصمة مطلقة

[1] التشريع الجنائي الإسلامي للمرحوم الأستاذ عبد القادر عودة: 12/ 2 وما بعدها.
[2] البدائع: 336/ 7، 252، الدر المختار: 375/ 5، اللباب شرح الكتاب: 143/ 3، مغني المحتاج: 8/ 4.
[3] الحربي: عدو، وهو الذي ينتمي لدولة محاربة، أو هو الذي بيننا وبين بلاده عداوة وحرابة، والإجماع على أنه مهدر الدم والمال، أي مباح الدم والمال.
[4] المستأمن: هو من دخل دار الإسلام بأمان مؤقت فيما دون السنة.
نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة    جلد : 7  صفحه : 5621
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست