responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة    جلد : 7  صفحه : 5456
فيجب القطع على السارق من هؤلاء. ولا يجب القطع على السارق من السارق؛ لأن يد السارق ليست بيد صحيحة، فكان الأخذ منه كالأخذ من الطريق [1].

شروط المسروق فيه:
المسروق فيه: هو مكان السرقة. يشترط أن تكون السرقة في دار العدل، فلو سرق في دار الحرب أو في دار البغي: لا يقطع؛ لأنه لا ولاية للإمام على غير دار العدل، فلم تنعقد السرقة موجبة للقطع [2].

المبحث الثالث ـ إثبات السرقة:
تثبت السرقة عند القاضي بأحد أمرين: البينة أو الإقرار.

شروط البينة:
يشترط لقبول البينة شروط عامة تعرف في باب الشهادات، وشروط خاصة في الحدود والقصاص، وهي ([3]):
1 - الذكورة: فلا تقبل فيها شهادة النساء.
2 - العدالة: فلا تقبل فيها شهادة الفساق.
3 - الأصالة: فلا تقبل فيها الشهادة على الشهادة، لوجود الشبهة.

[1] البدائع، المرجع السابق: ص 80.
[2] المرجع السابق.
[3] المبسوط: 169/ 9، فتح القدير: 223/ 4، 252، البدائع: 81/ 7، تبيين الحقائق: 213/ 3، حاشية ابن عابدين: 213/ 3، غاية المنتهى: 342/ 3، القوانين الفقهية: ص360 وما بعدها.
نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة    جلد : 7  صفحه : 5456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست