responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة    جلد : 7  صفحه : 5391
وقال مالك: يضرب في الحدود الظهر وما يقاربه [1].
وقال الشافعي: يفرق الضرب على الأعضاء ويتقى الوجه والفرج والخاصرة وسائر المواضع المخوفة. ودليلهم قول علي السابق، وما روي عن عمر أنه أتي بجارية قد فجرت، فقال: «اذهبا، واضرباها، ولا تخرقا لها جلداً» ولأن القصد من الحد الردع دون القتل [2].
وقال أحمد: يضرب في الأعضاء كلها ما عدا ثلاثة: وهي الرأس والوجه والفرج من الرجل والمرأة جميعاً؛ لأن ما عدا هذه الأعضاء ليس بمقتل، فأشبهت الظهر، ودليلهم قول علي السابق للجلاد: اضرب وأوجع واتق الرأس والوجه [3].

مكان إقامة الحد:
قال الحنفية والحنابلة: ينبغي أن تقام الحدود كلها في ملأ من الناس؛ لقوله تعالى: {وليشهد عذابَهما طائفة من المؤمنين} [النور:[2]/ 24]، ولأن المقصود من الحد هو زجر الناس [4].
وقال الشافعية والمالكية: يستحب حضور جماعة، وأن يكونوا أربعة على الأقل [5].

[1] بداية المجتهد: 429/ 2، حاشية الدسوقي: 354/ 4.
[2] مغني المحتاج: 154/ 4، المهذب: 270/ 2، الميزان: 173/ 2.
[3] المغني لابن قدامة: 313/ 8 وما بعدها.
[4] البدائع: 60/ 7، المغني: 170/ 8.
[5] مغني المحتاج: 152/ 4، القوانين الفقهية: ص 356، المهذب: 270/ 2.
نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة    جلد : 7  صفحه : 5391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست