نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 4 صفحه : 3227
من المال» [1] «لو أن طفلاً ابن يوم انقلب على قارورة فكسرها، لزمه الضمان» [2] وقال المالكية: «إن تقويم المتلفات لا يختلف باختلاف الناس، إنما باختلاف البلاد والأزمان» [3].
ونصت المجلة على ذلك فيما يأتي: « .... يلزم الضمان على الصبي إذا أتلف مال الغير، وإن كان غير مميز» (م 960): «إذا أتلف صبي مال غيره يلزم الضمان من ماله، وإن لم يكن له مال ينتظر إلى حال يساره، ولا يضمن وليه» (م916) (م 912).
ولكن لا يكون غير المميز مسؤولاً مسؤولية جنائية عن حوادث القتل، فلا ينفَّذ في حقه القصاص، وإنما يقتصر على تعزيره بالحبس أو بالتوبيخ ونحوهما.
2 - أحكام الأهلية ومسؤولية عديم التمييز:
إن أحكام الأهلية (المواد 46 - 50، 109 - 129) مستمدة من الفقه الإسلامي [4]، سواء فيما
يتعلق بأهلية التملك أو بمباشرة التصرفات والعقود، ووجود الحاجة أحياناً إلى النائب الشرعي عن الغير، والحكم ببطلان التصرف بسبب انعدام الأهلية، إلا أن القانون في حالة وجود عيب من عيوب الرضا كالإكراه والتدليس والغلط يجعل العقد قابلاً للإبطال، أي أن العقد قائم وموجود، لكنه عرضة للإبطال من طريق القاضي بناء على طلب صاحب المصلحة [1] الأشباه والنظائر لابن نجيم: 78/ 2، درر الحكام: 273/ 2. [2] مجمع الضمانات: ص 146 - 154، 161، 165، جامع الفصولين: 113/ 2، 124، الأشباه والنظائر لابن نجيم: 99/ 2. [3] الفروق للقرافي: 31/ 4. [4] نظرية العقد للسنهوري: 322/ 1 ومابعدها.
نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 4 صفحه : 3227