نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 4 صفحه : 3110
كذلك لا يصح اشتراط الخيار في عقد ي السلم والصرف؛ لأن السلم يشترط لصحته قبض رأس مال السلم في مجلس العقد، والصرف يشترط فيه قبض البدلين في المجلس. وخيار الشرط يقتضي تأخير القبض عن المجلس وإذا تأخر القبض عن المجلس فسد العقد، فلا يصح اشتراط
خيار فيهما [1].
مدة الخيار: اتفق جمهور الفقهاء غير المالكية على أن مدة الخيار المشروط ينبغي أن تكون معلومة، فإن لم تكن له مدة، أو كانت المدة مجهولة، أو كان الخيار مؤبداً لم يصح العقد، وكان فاسداً عند الحنفية [2]، وباطلاً عند الشافعية والحنابلة [3].
وقال الإمام مالك: يجوز الخيار المطلق بدون تحديد مدة، ويحدد الحاكم له مدة كمدة خيار مثله في العادة؛ لأن اختيار المبيع في مثله مقدر في العادة، فإذا أطلق الخيار حمل على المعتاد. ويفسد العقد باشتراط مدة زائدة على المعتاد بكثير أي بعد يوم، أو بشرط مدة مجهولة كإلى أن تمطر السماء [4].
ثم اختلف الفقهاء في مقدار مدة الخيار على ثلاثة أقوال:
1 - فقال أبو حنيفة وزفر والشافعي [5]: إنها لا تزيد على ثلاثة أيام، عملاً بمقتضى الحديث الذي ثبتت به مشروعية هذا الخيار، وهو حديث حَبَّان بن مُنْقِذ الذي كان يغبن في البيع والشراء، فشكا أهله إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم، فقال: «إذا [1] الدر المختار ورد المحتار لابن عابدين: 50/ 4 ومابعدها. [2] البدائع: 174/ 5، رد المحتار: 49/ 4. [3] المهذب: 259/ 1، المغني: 589/ 3. [4] بداية المجتهد: 108/ 2، الشرح الكبير: 95/ 3. [5] المبسوط: 40/ 13 ومابعدها، البدائع: 174/ 5، فتح القدير: 110/ 5 ومابعدها، مغني المحتاج: 47/ 2، المجموع:201/ 9.
نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 4 صفحه : 3110