نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 4 صفحه : 2978
نفسه، وحقوق الدائنين والموصى لهم والورثة، وتصرفات المريض نفسه، وإقراره [1].
أـ تعريفه: هو المرض الذي يعجز الرجل أو المرأة عن ممارسة أعمالها المعتادة ويتصل به الموت قبل مضي سنة من بدئه، إذا لم يكن في حالة تزايد أو تغير، فإن كان يتزايد اعتبر مرض موت من تاريخ اشتداده أو تغيره، ولو دام أكثر من سنة (م1595 مجلة).
ويقال لصاحبه: المريض؛ ويقابله: الصحيح. وهذا هو مراد فقهاء الحنفية عند إطلاق كلمة (المريض) أي من هو في مرض الموت. أو كلمة (الصحيح) أي من ليس في حال مرض الموت، ولو كان مريضاً بمرض آخر.
ولا بد لتوافر معنى مرض الموت من أمرين: أن يكون مما يغلب فيه الهلاك عادة وأن يتصل به الموت فعلاً، ولو من حادث آخر كالقتل والحرق والغرق وغيرها.
وبناء عليه ألحق الفقهاء به حالات مثل ([2]):
ركاب سفينة جاءتها ريح عاصف، وظنوا أن الموت نازل بهم.
الأسرى لدى دولة اعتادت قتلهم.
المجاهد الذي خرج للقاء العدو بائعاً نفسه في سبيل الله والوطن.
ب ـ حكمه والحقوق المتعلقة به: مرض الموت لا ينافي أهلية وجوب [1] راجع التلويح على التوضيح: 177/ 2، كشف الأسرار: ص 1427، التقرير والتحبير: 186/ 2، مرآة الأصول: 447/ 2، البدائع: 224/ 7 ومابعدها، الدر المختار: 481/ 4 ومابعدها. [2] الأموال ونظرية العقد للدكتور محمد يوسف موسى: ص 340.
نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 4 صفحه : 2978