responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة    جلد : 4  صفحه : 2632
المبحث الثالث ـ اللبس والاستعمال والحلي:
الأصل في اللباس والزينة الحل والإباحة، سواء في الثوب والبدن والمكان، لقوله تعالى: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً} [البقرة:29/ [2]] وقوله سبحانه: {قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، والطيبات من الرزق .. } [الأعراف:32/ 7] وقوله عز وجل: {يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم وريشاً .. } [الأعراف:26/ 7]. والريش كما قال ابن عباس: كل ما ظهر من الثياب والمتاع مما يلبس ويفرش.
ويحرم استعمال الذهب والفضة للرجال والنساء في الآنية ووسائل الكتابة والزينة وغيرها في غير البيع والشراء باتفاق أئمة المذاهب [1]، فلا يجوز الأكل والشرب والادهان والاكتحال والتطيبُ والتوضؤ في آنية الذهب والفضة، كما لا يجوز استعمال الساعات والأقلام وأدوات المكتب والمرايا وأدوات الزينة الذهبية أو الفضية، ولا يجوز تزيين البيوت والمجالس بالذهب وبالفضة؛ لقوله صلّى الله عليه وسلم: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما [2]، فإنها لهم ـ أي للمشركين ـ في الدنيا، ولكم في الآخرة» [3] وقوله: «الذي يشرب في إناء الفضة، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم» [4].

[1] انظر تكملة الفتح: 81/ 8 - 82، اللباب: 159/ 4 ومابعدها، شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني: 371/ 2 - 373، حاشية الباجوري على ابن قاسم: 42//1، المغني: 75/ 1 - 78، المهذب: 11/ 1 ومابعدها، بجيرمي الخطيب: 294/ 3 وما بعدها.
[2] الصحاف جمع صحفة، والصحفة: هي ما تشبع الخمسة.
[3] متفق عليه بين الشيخين عن حذيفة بن اليمان (سبل السلام: 29/ 1).
[4] متفق عليه عن أم سلمة (نصب الراية: 220/ 4، سبل السلام: 30/ 1).
نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة    جلد : 4  صفحه : 2632
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست