responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة    جلد : 4  صفحه : 2629
وقال المالكية [1]: يكره الانتباذ في الدباء والمزفت فقط، ولايكره في غير ذلك من الفخار وغيره من الظروف وإن طالت المدة مالم يظن به الإسكار. وعلة الكراهة خوف تعجيل الإسكار، لما ينبذ فيها، إذ شأنها ذلك بخلاف غيرها.
وقال الشافعية والحنابلة [2] كالحنفية: يجوز الانتباذ في الأوعية كلها.

ثالثاً ـ تخلل الخمر وتخليلها: اتفق الفقهاء على أن الخمر إذا تخللت بنفسها، جاز أكلها، لقوله صلّى الله عليه وسلم: «نعم الأُدْم الخل» [3].
وإذا نقلت الخمر من الظل إلى الشمس أو بالعكس، ولو بقصد التخليل، حل الخل عند الحنفية والشافعية والظاهرية، وفي احتمال عند الحنابلة؛ لأن الشدة المطربة (أي الإسكار) التي هي علة النجاسة والتحريم، قد زالت من غير أن تعقب نجاسة في الوعاء، فتطهر.
ويحتمل في وجه آخر عند الحنابلة ألا تطهر، لأنها خللت بفعل، كما لو ألقي فيها شيء [4].
ويعرف التخلل عند أبي حنيفة بالتغير من المرارة إلى الحموضة، بحيث لا

[1] الشرح الكبير: 117/ 2، بداية المجتهد: 460/ 1، القوانين الفقهية: ص 174.
[2] شرح مسلم للنووي: 158/ 13، كشاف القناع: 120/ 6، المغني 318/ 8.
[3] رواه مسلم وأحمد وأصحاب السنن الأربعة عن جابر بن عبد الله (نصب الراية: 310/ 4).
[4] انظر المبسوط:7/ 24، البدائع: 113/ 5 ومابعدها، تكملة الفتح: 166/ 8، تبيين الحقائق: 48/ 6، الدر المختار: 320/ 5، مغني المحتاج: 81/ 1، شرح المحلي على المنهاج: 72/ 1، بداية المجتهد: 461/ 1، القوانين الفقهية: ص 175، منتقى الموطأ: 153/ 3، المغني: 319/ 8، المحلى: 117/ 1.
نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة    جلد : 4  صفحه : 2629
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست