responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة    جلد : 4  صفحه : 2605
ثالثاً ـ هل تشمل الضرورة حالة السفر والحضر جميعاً؟ تباح المحرمات عند الاضطرار إليها في الحضر والسفر جميعاً؛ لأن آية الضرورة {فمن اضطر} [البقرة:173/ [2]] مطلقة غير مقيدة بحالة معينة من هاتين الحالتين، وهو لفظ عام في حق كل مضطر، ولأن الاضطرار يكون في الحضر في سنة المجاعة العامة، وسبب الإباحة: الحاجة إلى حفظ النفس عن الهلاك، وهو عام في الحالين [1].
وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، ولم يميز الحنفية [2] بين السفر المقصود به أصلاً المعصية، أو طروء المعصية في أثناء سفر مباح. وهو الراجح عند الحنابلة كما في الحاشية. والمشهور من مذهب مالك [3]: أن المضطر يجوز له الأكل من الميتة ونحوها في سفر المعصية، ولايجوز له القصر والفطر لقوله تعالى: {غير باغ ولا عاد} [البقرة:173/ [2]].
وفرق المالكية في المشهور والشافعية والحنابلة [4] بين المعصية بالسفر، والمعصية في السفر أي
أثنائه. فمن أنشأ سفراً يعتبر في ذاته معصية كالمرأة الناشز، وقاطع الطريق، والمسافر لظلم الناس، لايباح له الأكل من الميتة، أو استعمال الرخص الشرعية؛ لأن الرخص لاتناط بالمعاصي، ولقوله تعالى: {فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فلا إثم عليه} [البقرة:173/ [2]] قال مجاهد: غير باغ على المسلمين ولا عاد عليهم.

[1] هذا ماقرره ابن قدامة في مذهب أحمد (المغني: 596/ 8) وهو الموافق لغيره من الكتب (كشاف القناع: 194/ 6).
[2] التوضيح: 194/ 2، مسلم الثبوت: 113/ 1، أحكام الجصاص: 147/ 1 ومابعدها.
[3] الموافقات: 337/ 1، أحكام القرآن لابن العربي: 58/ 1، تفسير القرطبي: 233/ 2، القوانين الفقهية: ص 173، بداية المجتهد: 462/ 1.
[4] مخطوط قواعد الزركشي: ق 107، الأشباه والنظائر للسيوطي: ص 124، مغني المحتاج: 64/ 1، 268، المغني: 297/ 8، الشرح الصغير: 477/ 1.
نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة    جلد : 4  صفحه : 2605
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست