نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 4 صفحه : 2553
الأول ـ قربة، فيجب الوفاء بها.
الثاني ـ معصية، فيحرم الوفاء بها. الثالث ـ مكروه، فيكره الوفاء به.
الرابع ـ مباح، فيباح الوفاء به وتركه، وليس على من تركه شيء.
وأما الصيغة، فنوعان أيضاً: مطلق ومقيد.
فأما المطلق فما كان شكراً لله على نعمة أو لغير سبب، مثل لله علي أن أصوم كذا أو أصلي كذا، وهو مستحب عند المالكية، ويجب الوفاء به.
وأما المقيد: فهو المعلق بشرط، كقوله: إن قدم فلان أو شفى الله مريضي فعلي كذا. وحكمه: أنه يلزم الوفاء به بتحقق الشرط.
وهو مباح عند المالكية وقيل: مكروه.
شروط النذر: هناك شروط في الناذر وشروط في المنذور به، أما شروط الناذر فهي ما يأتي ([1]):
أولاً ـ الأهلية من العقل والبلوغ: فلا ينعقد نذر المجنون والصبي غير المميز والصبي المميز؛ لأن هؤلاء غير مكلفين بشيء من الأحكام الشرعية، فليسوا أهلاً للالتزام. ثانياً ـ الإسلام: فلا يصح نذر الكافر، حتى لو نذر، ثم أسلم، لا يلزمه الوفاء بنذره لعدم أهليته للقربة أو التزامها. [1] انظر البدائع، المرجع السابق: ص 81 ومابعدها، مغني المحتاج، المرجع السابق، الشرح الكبير للدردير: 161/ 2، القوانين الفقهية: ص 167 ومابعدها.
نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 4 صفحه : 2553