responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة    جلد : 4  صفحه : 2450
قال سبحانه: {ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها} [النحل:91/ 16] وله أن يُحنث نفسه، ويكفر عن يمينه [1].

حكم الناسي والمكره: الكفارة تجب في اليمين المنعقدة عند الحنفية والمالكية، سواء أكان الحانث عامداً أم ساهياً أم مخطئاً أم نائماً أم مغمى عليه أم مجنوناً أم مكرهاً [2] لأن الآية القرآنية وهي: {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} [المائدة:89/ [5]] لم تفرق بين عامد وناس وغيره، ولقوله عليه الصلاة والسلام: «ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق واليمين» [3]، فمن حلف بعتق أو طلاق ألا يفعل شيئاً، ففعله ناسياً حنث؛ لأن هذا يتعلق به حق آدمي، فتعلق الحكم به مع النسيان كالإتلاف.
وقال الشافعية والحنابلة [4]: لا كفارة ولا حنث على غير المكلف كالصبي والمجنون والنائم، لقوله صلّى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق» [5] ولا كفارة أيضاً على المغمى عليه

[1] المراجع السابقة، القوانين الفقهية: ص 160.
[2] البدائع: 3 ص17، تبين الحقائق: 3ص109، بداية المجتهد: 2ص 402، القوانين الفقهية: ص 161، فتح القدير 4ص6، الفتاوى الهندية: 2ص 49، الدر المختار: 3ص53، المغني: 8ص 726، الشرح الكبير: 2ص 142.
[3] نص الحديث ليس هكذا، وإنما لفظه (النكاح والطلاق والرجعة) أخرجه أبو داوود وابن ماجه والترمذي والحاكم في المستدرك والدارقطني والبيهقي. فاستبدال اليمين بالرجعة من صنع الفقهاء (راجع نصب الراية: 3ص 293 وما بعدها).
[4] المهذب للشيرازي: 2 ص 128، حاشية الباجوري على متن أبي شجاع: 2ص 323، المغني: 8ص 676، 684 وما بعدها.
[5] رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الحاكم وأخرجه ابن حبان عن عائشة، ورواه بعضهم عن علي وعمر وابن عباس وأبي هريرة وغيرهم (راجع مجمع الزوائد: 6 ص 251، سبل السلام: 3 ص 180) وله ألفاظ منها لفظ رواية عائشة: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق».
نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة    جلد : 4  صفحه : 2450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست