responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة    جلد : 3  صفحه : 2037
وحكمتها: جبر نقص الصوم، وإغناء الفقراء عن السؤال يوم العيد، قال وكيع بن الجراح: (زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدة السهو للصلاة)، تجبر نقصان الصوم، كما يجبر السجود نقصان الصلاة) وورد (أغنوهم عن الطوف في هذا اليوم) [1] أي أغنوا الفقراء عن السؤال في يوم العيد.
وحكمها: الوجوب على كل حر مسلم، قادر عليها وقته [2]، للأوامر السابقة في الأحاديث، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض. وقال إسحاق: هو كالإجماع من أهل العلم.
وقال بعض الحنفية [3]: واجبات الإسلام سبعة: الفطرة، ونفقة ذي الرحم، ووتر، وأضحية، وعمرة، وخدمة أبويه، والمرأة لزوجها. والمعنى أن هذه السبعة من واجبات الإسلام، وهناك واجبات أخرى كصلاة الجماعة والعيدين وغيرهما.
والمأمور بها أو من تجب عليه: هو عند الحنفية [4]: كل حر مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى، عاقل أو مجنون، إذا كان مالكاً لمقدار النصاب (من أي مال كان) الفاضل عن حاجته الأصلية: (من مسكن وثياب وأثاث ـ متاع البيت ـ وفرس وسلاح وخادم، ومن حوائج عياله أيضاً، ومن دينه كذلك). وعلى الجد أن يخرج صدقة الفطر عن أولاد ابنه دون أولاد ابنته إذا كانوا فقراء عند فقد أبيهم.
فيشترط لوجوبها أمور ثلاثة [5]: الإسلام والحرية وملك النصاب الفاضل

[1] رواه الدارقطني وابن عدي والحاكم في علوم الحديث عن ابن عمر.
[2] الدر المختار: 98/ 2 وما بعدها، الفتاوى الهندية: 179/ 1، الشرح الصغير: 627/ 1، بداية المجتهد: 269/ 1، مغني المحتاج: 402/ 1، المهذب: 163/ 1، المغني: 55/ 3، كشاف القناع: 287/ 2.
[3] الدر المختار ورد المحتار: 109/ 2.
[4] الكتاب مع اللباب: 159/ 1 ومابعدها، الدر المختار: 99/ 2، 101.
[5] فتح القدير: 29/ 2 - 31، الدر المختار: 99/ 2، الفتاوى الهندية: 179/ 1 - 181.
نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة    جلد : 3  صفحه : 2037
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست