نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 3 صفحه : 1691
3، 4 - دهن الشارب بالطيب، والكحل.
5، 6 - الحجامة والفصد إذا لم يضعفه كل منهما عن الصوم.
7 - السواك آخر النهار، بل هو سنة في أول النهار وآخره، ولو كان رطباً أو مبلولاً بالماء.
8 - المضمضة والاستنشاق لغير وضوء.
9 - الاغتسال والالتفاف بثوب مبتل للتبرد، على المفتى به.
وقال المالكية [1]: يكره للصائم ما يأتي:
1 - إدخال الفم كل رطب له طعم وإن مجه، وذوق شيء له طعم كملح وعسل وخل، لينظر حاله، ولو لصانعه، مخافة أن يسبق لحلقه شيء منه.
2 - مضغ عِلْك كلبان وتمرة لطفل، فإن سبقه شيء منهما لحلقه فيجب القضاء.
3 - الدخول على المرأة والنظر إليها، ومقدمة جماع ولو فكراً أو نظراً؛ لأنه ربما أداه للفطر بالمذي أو المني، وهذا إن علمت السلامة من ذلك، وإلا حرم.
4 - تطيب نهاراً وشم الطيب نهاراً.
5 - الوصال في الصوم.
6 - المبالغة في المضمضة والاستنشاق.
7 - مداواة نخر الأسنان نهاراً إلا لخوف ضرر في تأخيره لليل بحدوث مرض أو زيادته أو شدة تألم. فإن ابتلع من الدواء شيئاً قهراً، قضى اليوم. [1] الشرح الصغير: 692/ 1 - 695، الشرح الكبير: 517/ 1 وما بعدها، القوانين الفقهية: ص 115، 119.
نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 3 صفحه : 1691