نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 2 صفحه : 888
وقال المالكية [1]: طوال المفصل: من الحجرات إلى سورة النازعات. وأوسط المفصل من عبس إلى سورة: والليل. وقصاره من سورة (والضحى) إلى آخر القرآن.
وقال الشافعية [2]: طوال المفصل: من الحجرات إلى النبأ (عمَّ)، وأوسطه من النبأ إلى الضحى، وقصاره: من الضحى إلى آخر القرآن. ويقرأ في الركعة الأولى من صبح الجمعة {الم تنزيل} [السجدة:32/ [1]] وفي الثانية: {هل أتى} [الإنسان:76/ [1]] لما ثبت من حديث أبي هريرة [3].
وقال الحنابلة [4]: أول المفصل سورة {ق} [ق:50/ [1]] وقيل: الحجرات.
وأوضح الحنابلة أنه يقرأ بما وافق مصحف عثمان، وهو ماصح تواتره وسنده ووافق اللغة، ولا تصح الصلاة ويحرم قراءة بما يخرج عن مصحف عثمان، كقراءة ابن مسعود وغيرها من القراءات الشاذة (وهي التي اختل فيها ركن من أركان القراءة المتواترة الثلاثة: موافقة العربية ولو بوجه، وموافقة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً، وصح إسنادها) [5].
حد الجهر والإسرار: قال الحنفية: أقل الجهر إسماع غيره ممن ليس بقربه كأهل الصف الأول، فلو سمع واحد أو اثنان لا يجزئ. وأقل المخافتة إسماع نفسه أو من بقربه من رجل أو رجلين. [1] الشرح الصغير:325/ 1، الشرح الكبير:247/ 1. [2] حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب:205/ 1، شرح المحلي على المنهاج:154/ 1. [3] رواه الجماعة إلا الترمذي وأبا داود (نيل الأوطار:277/ 3). [4] كشاف القناع:399/ 1 ومابعدها،402. [5] نيل الأوطار:237/ 2.
نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 2 صفحه : 888