نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 2 صفحه : 1498
الفرض الثاني ـ تكفين الميت:
حكمه والملزم بالكفن، ومقدار الكفن وصفته وكيفيته، وما يندب فيه ([1]):
أولاً ـ حكم التكفين والملزم بالكفن: تكفين الميت فرض كفاية على جماعة المسلمين، لقوله صلّى الله عليه وسلم في المحرم «كفِّنوه في ثوبيه» [2].
ونفقات التكفين ومؤنة التجهيز من حمل للمقبرة ودفن ونحوه: من تركة الميت، أي ماله الخاص الذي لم يتعلق به حق الغير كالمرهون، ويقدم على الدين والوصية، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته في حال الحياة، وعلى الزوج تكفين زوجته عند الحنفية، والشافعية في الأصح؛ لأنها في نفقته في الحياة، أما عند المالكية والحنابلة فلا يلزم الزوج كفن امرأته ولا مؤنة تجهيزها؛ لأن النفقة والكسوة وجبا في حال الزواج للتمكين من الاستمتاع، بدليل سقوطها بالنشوز والبينونة، وقد انقطع ذلك بالموت، فأشبهت غير الزوجة (الأجنبية). ولا شك أن المقبول هو الرأي الأول إذ لا يعقل التفريق في هذا بين الموت والحياة، وأما سقوط النفقة بالنشوز ونحوه فلحملها على العودة لبيت الزوجية.
فإن لم يوجد أحد تلزمه نفقة الميت، فنفقة تكفينه وتجهيزه من بيت المال إن وجد، وإلا فعلى جماعة المسلمين المستطيعين. [1] اللباب:130/ 1 ومابعدها، مراقي الفلاح: ص97، فتح القدير:452/ 1 - 455، الدر المختار ورد المحتار:806/ 1 - 810، القوانين الفقهية: ص 93، الشرح الصغير:551/ 1ومابعدها، بداية المجتهد:224 ومابعدها، مغني المحتاج:336/ 1 - 340، المهذب:129/ 1 - 131، المغني:464/ 2 - 472،537، كشاف القناع:118/ 2 - 126. [2] رواه الجماعة عن ابن عباس (نيل الأوطار:40/ 4).
نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 2 صفحه : 1498